السيد كمال الحيدري

111

فقه الصيام (أسئلة وردود)

القصص والمواعظ ، أو في أيّ شيءٍ آخر . الثالثة : من قصد الكذب على الله عزّ وجلّ أو على أحد الأنبياء أو الأئمّة عليهم السلام - مع علمه بأنّه من المفطرات - فبان صدقاً ، بطل صومه ، وترتّب عليه : الإمساك تشبّهاً بالصائمين ، والقضاء فيما بعد . الرابعة : من قصد الصدق فبان كذباً على الله تعالى أو أحد الأنبياء أو الأئمّة عليهم السلام ، لم يجب عليه شيء ، وكان صيامه صحيحاً . السادس : غمس الرأس بكامله في الماء لو غمس المكلّف - تعمّداً - تمام رأسه في الماء ، كان ذلك من تعمّد الإفطار في شهر رمضان الذي تجب فيه الكفّارة مع القضاء . وهاهنا مسائل : الأولى : لا فرق في الحكم المتقدّم بين أن يغمس تمام رأسه في الماء أو في أيّ سائلٍ آخر كالعصير أو غيره . الثانية : لا فرق في الحكم المتقدّم بين أن يغمس رأسه لوحده أو مع سائر أعضاء البدن . الثالثة : لو غمس الصائم نصف رأسه في الماء دون الثاني ، ثمّ غمس النصف الثاني لوحده أيضاً ، بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين ، فإنّ ذلك لا يؤثّر في صحّة الصوم ، ولا يعدّ من غمس تمام الرأس في الماء . الرابعة : من غمس رأسه في الماء أو غيره من السؤال وعلى رأسه ما يقيه من الماء كالكيس أو ما يشبهه ، لم يبطل صومه . الخامسة : لو غمس الصائم تمام شعره في الماء دون وجهه ، لم يبطل صومه . السؤال ( 160 ) : لو غمس المكلّف - في نهار شهر رمضان - تمام جسمه